ج- التشهد والصلاة على النبي - في الصلاة:
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز لمن قدر على العربية التشهد والصلاة على النبي - بغيرها، لما ذكر في التكبير، فإن عجز عن العربية تشهد بلسانه، كقولنا في التكبير ... وقال: ومن قدر على تعلم التشهد والصلاة على النبي - لزمه ذلك، لأنه من فروض الأعيان، فلزمه كالقراءة، فإن صلى قبل تعلمه مع مكانه، لم تصح صلاته، وإن خاف فوات الوقت أو عجز عن تعلمه أتى بما يمكنه منه وأجزأه للضرورة. [1]
د- خطبتي الجمعة:
وقد اشترط الفقهاء أن يأتي خطيب الجمعة بخطبته باللغة العربية، لأن النبي - والخلفاء من بعده كانوا يخطبون بالعربية، وقد قال: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» [2] . فإن لم يوجد في القوم من يحسن الخطبة بالعربية احتمل أن يجزيهم الخطبة بالعجمية، ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية. [3]
(1) ابن قدامة. المغني: 2/ 233. مرجع سابق.
(2) صحيح البخاري: 1/ 155. مرجع سابق.
(3) انظر العمراني. البيان: 2/ 573. مرجع سابق.