***الثاني:
ـــــــ
الأموال غير الربوية: وهي التي لا يجري فيها ربا البيوع، وهي كل ما عدا الأموال الربوية.
وتنقسم الأموال الربوية إلى مجموعتين.
فلنسم المجموعة الأولى مجموعة (أ)
*** أ - وهي تضم ما يلي:
الذهب، الفضة، الأوراق النقدية، والعلة التي جمعت بين هذه الأصناف هي الثمنية أي كونها أثمانا للسلع، ولهذا فكل عملة هي صنف مستقل، فهذه المجموعة كبيرة العدد.
والقاعدة التي يجب أن تتبع هنا هي:
أنه إذا كان البيع بين نفس الصنف (ذهب بذهب، فضة بفضة) وجب أن يكون الطرفان، متماثلين بالوزن، ووجب أيضا التقابض يدا بيد أيضا.
*** فإن عدم شرط التماثل، سمى البيع ربا الفضل.
*** وأما إذا كان البيع بين صنفين مختلفين لكنهما من داخل المجموعة (ذهب بفضة، دينار بجنيه، ذهب بدينار، فضة بجنيه) وجب التقابض يدا بيد، ولا يشترط التماثل
*** وإن عدم شرط التقابض سمي البيع ربا النسيئة.
*** ولنسم المجموعة الثانية مجموعة (ب)
وهي تضم:
*** ب - الملح، التمر، البر، الشعير (والعلة هي مجموع الكيل أو الوزن مع الطعم، فكل ما تنبته الأرض مما يكون فيه هذه العلة فهو داخل في هذه المجموعة)
وتجري هنا القاعدتان السابقتان في التبايع داخل هذه المجموعة أيضا.
أما عند التبايع بين أصناف المجموعتين، أي صنف من المجموعة (أ) وصنف من المجموعة (ب) فلا يشترط التماثل في الوزن، ولا يشترط التقابض في المجلس.
&&&فإن قال قائل: إذا أردت أن تشتري تمرا من نوع (خلاص) مثلا بتمر رديء، فلابد أن يختلف الوزن أو الكيل في هذه الحالة، فنقول: بع الأول بالأوراق النقدية، ثم ابتاع الصنف الثاني بالثمن الذي قبضته من