فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 47

، فإن كان مصنعا ملكت جزءا من المصنع.

أما السندات فهي دين لك على الشركة، وهو صك يتضمن تعهدا من البنك لحامله بسداد مبلغ في تاريخ معين بفائدة غالبا.

ولتوضيح ذلك نذكر هذا المثال:

& قد تحتاج شركة إلى مبلغ من المال لتمويل مشاريعها، ونظرا لأنها لا تملك رصيدا من المال فإنها تلجأ إلى حيلة، فتصدر سندات بالمبلغ الذي تحتاج إليه، وتعرض هذه السندات على الجمهور لشرائها، ويكون لكل سند فائدة، فإذا مضت المدة ردت إليه قيمة سنداته، واستفادة الحصول على المال.

وبيع الأسهم جائز بثلاثة شروط:

أ - أن تكون الأسهم في شركة حقيقية لا وهمية، ومعلومة.

ب - أن لا تشتمل معاملات الشركة على غرر أو تدليس أو غش أو جهالة.

ج - أن لا يكون نشاطها في تجارة محرمة كالبنوك الربوية أو معامل الخمر أو شركات السينما.

والبنوك الربوية تتعامل ببيع السندات لكن البنوك الإسلامية حظرت ذلك، فإصدارها من أول الأمر عمل غير شرعي، والتبايع فيها لا يجوز أيضا، ولا يصح لحامل السند بيعه.

&&&4 - خطابات الضمان:

ــــــــــــــــ

وهو أن يتعهد البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد (صاحب البضاعة الذي يريد أن يبيعها من بلد آخر مثلا) نيابة عن طالب الضمان (التاجر في البلد الذي يريد استيراد البضاعة ويطلب من البنك خطاب ضمان لكي يطمئن ذلك التاجر المصدر إلى التعامل معه) ، وهو نوع من التأمين النقدي، وضمان جدية كل طرف.

والسؤال هو: عندما يمنح البنك الإسلامي خطابا لتاجر على أن البنك يضمنه، فهل يجوز للبنك أخذ مقابل لهذا؟ من العلماء من قال يجوز لأنه يقدم خدمة للعميل فيأخذ عمولة عليها، ولكن الحقيقة أن خطاب الضمان هو محض إحسان لا يجوز أخذ الأجرة عليه.

هذا إذا كان خطاب الضمان غير مغطى، بمعنى أن طالب الضمان لم يضع في البنك رصيدا يغطي المبلغ الذي طلب الضمان عليه، أما إذا وضع ذلك، وأخذ البنك مبلغا مقابل خدماته فقط، فهذا يجوز، لان البنك لم يأخذ مقابل قرض أعطاه لطالب الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت