فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 47

&&&5 - فتح الاعتمادات المستندية:

ـــــــــــــــــــــ

والاعتماد المستندي هو أن يقوم البنك بدفع مبالغ نقدية لمصدر البضاعة بناء على طلب العميل، فهو إذن وسيلة لتنفيذ الوفاء بالثمن بين البائع والمشتري.

فإن كان البنك يدفع من ماله كأنه يقرض العميل، ثم يأخذ منه بعد ذلك ويزيد فائدة فهذا هو الربا بعينه، وإن كان يأخذ مقابل ما قام به من خدمات من الاتصال بين الطرفين وتسهيل وصول البضاعة، فأخذ الأجرة على ذلك جائز، ولكن الإشكال فيما لو كان المبلغ الذي يعطيه البنك للتاجر في الخارج (مثلا) نيابة عن العميل، غير مغطى من العميل، بمعنى أن العميل لم يضع عند البنك رصيدا، ثم يقول البنك أنه أخذ عمولة أتعاب، ولكنه في الحقيقة يجعل دفع العمولة حيلة على أخذ فائدة على الربا، ونقول الضابط هنا هو: اعتبار ذلك بأجره المثل، فإذا كانت تلك الأتعاب و الخدمات، أجرة مثلها تلك العمولة التي يأخذها البنك كان بها وإلا فلا يجوز والله أعلم.

&&&6 - بيع العملات:

ـــــــــــــ

إذا تعامل البنك الإسلامي بالعملات، يجب عليه أن يراعي شرط التقابض عند التبايع بين العملتين حتى لا يقع في ربا النسيئة.

&&&7 - التحويلات:

ــــــــــــ

ويجوز للبنك الإسلامي أن يأخذ عمولة على التحويلات وذلك مقابل الخدمات، التي يقدمها، ويستفيد كذلك ربح التجارة في العملة عند التحويل إلى الخارج بعملة مختلفة.

&&& 8 - الشيكات والكمبيالات والسند الإذني:

ــــــــــــــــــــــــــ

** الشيك، هو أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدون في الشيك من حسابه الجاري.

** أما الكمبيالة فهي مثل الشيك ولكن الكمبيالة قد لا يكون السحب من بنك، بل من غيره، كما أن الشيك أمر بالدفع في الحال، أما الكمبيالة ففي وقت معين.

** أم السند الإذني فهو يكون بين اثنين يكتب فيه أن عليه دين لفلان ويتعهد بدفع مبلغ وقدره كذا في تاريخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت