فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 61

6ـــ ابن رشد، ت 595 هـ:

"وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة ... وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحًا، أعني كثيرًا" [1] .

7ـ الخَطَّابِي، ت648 هـ:

"في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًا"نقله الحافظ في الفتح، شرح حديث أسماء (أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟) [2] .

8ــــ القرطبي، ت 671 هـ:

"اتفق العلماء على أن الدم حرامٌ نجسٌ" [3] .

9ـــ النووى، ت 676 هـ:

قال في المجموع:"والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه"

صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكنَّ المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع" [4] ، وقال أيضًا في شرح مسلم:"وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين" [5] ."

10ـــ شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد المالكي، ت 732هـ:

"ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح" [6] .

11ـــ الحافظ ابن حجر العسقلاني، ت 852 هـ:

"والدم نجس اتفاقًا" [7] .

12ـــ بدر العيني، ت855 هـ:

"الدم نجس وهو إجماع المسلمين" [8] .

13ــــ ابن نجيم الحنفي، ت 970 هـ:

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد (2/ 175) .

(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر (1/ 395) .

(3) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (2/ 221) .

(4) المجموع شرح المهذب، النووي (2/ 576) .

(5) شرح صحيح مسلم، النووي (3/ 200) .

(6) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، للكشناوي (1/ 59) .

(7) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني (1/ 352) .

(8) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني (3/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت