فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 61

السادس: أن فرث ما يؤكل لحمه طاهر ولم يعلق بالسلا من الدم إلا اليسير المعفو عنه، فإن السلا: هي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد، واختاره شيخ الإسلام.

السابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بما وضع على ظهره، وقد بادرت فاطمة رضي الله عنها بإزالته، فلم تكن هناك حاجة إلى أن يُعلم جبريل النبيَ صلى الله عليه وسلم به كما فعل في حادثة النعلين، واختاره النووي.

وبعد بيان هذه الاحتمالات التي أوردها الأئمة على الحديث، لا يمكن لطالب حق توهم في الحديث دلالة لم يسبقه إليها أحدمن أهل العلم، أن يرُدَّ الإجماع تاركًا الجمع بينه وبين الحديث، بأن يحمل الحديث على أحد هذه الاحتمالات، والقاعدة المتفق عليها أن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلًا، فقال:"من رجل يكلؤنا"فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال:"كونا بفم الشعب"، قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت