الصفحة 16 من 27

ولتمويل استثمار الوقف عدة صور، هى:

ـ تمويل استثمارات الأوقاف بعقد المشاركة.

ـ التمويل والاستثمار الزراعي للوقف.

ـ تمويل استثمارات الأوقاف بالبيع.

ـ تمويل استثمارات الأوقاف بعقد الإجارة.

ـ تمويل استثمارات الأوقاف عن طريق الأسواق المالية.

ـ التمويل التكافلي.

يعد عقد المشاركة في الاستثمار والتمويل الاقتصادي من أهم العقود الاقتصادية التي دعا إليها الإسلام لتنمية رأس مال الشركاء، ولتنمية العلاقات الإنسانية من جهة أخرى، إذ هو جمع بين الجهد الإنساني والمالي. ولم يخصص الإسلام هذا العقد بأن يعقد مع الطرف المسلم وفقط، وإنما تتوسع دائرته إلى العالم الإنساني كافة بشرط الوقوف عند قواعد وضوابط ومقاصد الشريعة. ويشترط لعملية الاستثمار والتمويل عن طريق عقد المشاركة، للأملاك الوقفية شروطا لتأمينها من مخاطر الاستثمار غير المدروسة، وللحفاظ على رأس المال التمويلي للعملية الاستثمارية والتي يمكن حصرها فيما يلي:

-أن تساير العملية الاستثمارية قواعد الشريعة.

-أن تراعى في العملية الاستثمارية الحاجات الضرورية لأفراد الأمة.

-أن يدر عقد المشاركة بالفائدة على طرفي العقد.

-حسن اختيار الشريك بمراعاة خبرته و ماليته و ذمته.

-تضمين المشارك في حالة ظهور التقصير أو الإهمال [1]

يساعد عقد المشاركة المستمرةإدارة الأوقاف على تنمية أملاكها الوقفية، وهي بديل التمويل الربوي، وتقوم على أساس أن يقدم الممول مبلغ التمويل إلى الشخص الآخر في مؤسسته أو شركته مثلا لمدة معينة متفق عليها، ويقتسمان في آخرها نتاج المشروع من ربح حسب ما اتفقا عليه أو

(1) منذر قحف، مفهوم التنمية في الاقتصاد الإسلامي، ص 21

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت