1 -أن يغلب على الظن وجود هذه المصلحة بمعنى لا تكون مصلحة موهومة أو مشكوك فيها.
2 -أن تكون هذه المصلحة تُراعي الكُليَّات الخمس (الدين والنفس والعقل والعرض والمال) .
3 -أن تكون هذه المصلحة متفقة مع أصول وقواعد مقاصد الشريعة.
4 -أن لا تعارض هذه المصلحة نصًا من الكتاب أو السُّنة أو إجماع المسلمين.
5 -أن لا تكون في المقدَّرات: والمقدَّرات هي التي تكفَّلت النصوص الشرعية ببيان مقدارها كالمواريث.
6 -أن لا تكون هذه المصلحة في العبادات لأن العبادات توقيفية أي متوقفة على النص من الكتاب أو السُّنة.
7 -أن تكون المصلحة عامة وليست خاصة يعني لا تُراعي أُناسًا بأعيانهم أو بأشخاصهم وهذا هو الفرق بين حكم الشريعة وحكم القوانين الوضعية.
1 -مصالح معلومة الحكمة: وهي تسمى أحكام معللة ولا يلزم بأن تكون معلومة عند كل العلماء مثل: مشروعية الصلاة.
2 -مصالح غير معلومة الحكمة: وهي تسمى أحكام تعبدية مثل: غسل اليدين من القيام في الليل.
* تنقسم العلل إلى ثلاثة أقسام وهي:
1 -علل منصوص عليها: مثل النهي عن تخطي الرقاب وهي الإيذاء.
2 -علل مجمع عليها: مثل النهي عن الحكم للقاضي وهو غضبان.
3 -علل مستنبطة: مثل الربا في الأصناف المنصوصة عليها بالذهب والفضة.
فإن تزاحم عدد المصالح ... يقدم الأعلى من المصالح
* قال الإمام أحمد رحمه الله لما سُئل عن بعض الأعمال: «انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله» .
* قاعدة: «تزاحم المصالح» لها صور كثيرة:
1 -إذا تعارض مصلحة واجبة وأخرى مسنونة فإنه يقدم الواجب.
2 -إذا تعارض واجبات قُدِّم الآكد منها لأن الواجبات تتفاوت.
3 -تعارض السنن وفيه ضوابط:
أ - إذا تعارضت سُنة مؤكدة وسُنة قدِّمت السُنة المؤكدة.
ب- إذا تعارض فعلان أحدهما ينتج عنه فعل قاصر والآخر ينتج عنه فعل متعدي فإذا لم يمكن تأديتهما جميعًا فإنه يُقدَّم الأعلى مصلحة وهو ما كان نفعه متعدي إلى الآخرين لأنه عائد على ذات الإنسان مثل طلب العلم والانشغال بنوافل العبادات.
* إذا تعارضت مصلحتان فيكون:
1 -الجمع بينهما.
2 -إذا تعذر الجمع يقدم الأفضل منهما.
* المرجحات عند تعارض المصالح:
1 -إذا تعارض واجب ومستحب يقدم الواجب لأنه أفضل.