الصفحة 23 من 32

* إطلاقات القاعدة:

1 -التعيين بالعُرف كالتعيين بالنص.

2 -لا عبرة بالعُرف الطارئ.

3 -المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.

4 -العام يخصص بالعُرف والعادة.

5 -الإذن العُرف يجري مجرى الإذن اللفظي.

وليس مشروعًا من الأمور ... غير الذي في شرعنا مذكور

* لما قعد المؤلف رحمه الله تعالى في باب العادات: «أن الأصل في العادات الإباحة» ناسب أن يقعد في باب العبادات: «أن الأصل في العبادات التحريم» وهذه من أهم القواعد حتى لا يُخلط بين العادات والعبادات.

* من أدلة القاعدة: قوله تعالى: [أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ] جاء الاستفهام هنا استفهامًا إنكاريًا على الذين يشرّعون ما لم يأذن به الله تعالى ويزيدون في الأحكام الشرعية على خلاف مراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وسائل الأمور كالمقاصد ... واحكم بهذا الحكم للزوائد

* كل وسيلة إلى فعل والرجوع منه تأخذ حكمه وفق الأحكام التكليفية الخمسة: «الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم» .

* تعريف الوسائل: جمع وسيلة وهي الطريقة التي تتوصل بها إلى الشيء المراد.

* تعريف المقاصد: هي الأمور التي يقصدها المكلَّف من فعل واجب أو مسنون أو محرم أو مكروه أو مباح.

* من أدلة هذه القاعدة: قوله تعالى: [وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] {التوبة:121} . فالأصل أن الوطء في الأرض وقطع الأودية الإباحة لكن لمَّا كان ذلك يتوصل عن طريق إغاظة الكفَّار والنكاية بهم أُخذ حكم المقصد فهو مأجور على لذلك.

* العبادات لها ثلاث حالات:

1 -المقصد: الصلاة.

2 -الوسيلة: السعي إليها.

3 -المتمم: الرجوع منها.

* هل يؤجر العبد على هذه الحالات الثلاث: المقصد والوسيلة والمتمم؟

نعم يؤجر ويبيِّن هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية.

فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم» فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم

* الوسائل من حيث نص الشرع عليها وعدمه تنقسم إلى قسمين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت