* إطلاقات القاعدة:
1 -التعيين بالعُرف كالتعيين بالنص.
2 -لا عبرة بالعُرف الطارئ.
3 -المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.
4 -العام يخصص بالعُرف والعادة.
5 -الإذن العُرف يجري مجرى الإذن اللفظي.
وليس مشروعًا من الأمور ... غير الذي في شرعنا مذكور
* لما قعد المؤلف رحمه الله تعالى في باب العادات: «أن الأصل في العادات الإباحة» ناسب أن يقعد في باب العبادات: «أن الأصل في العبادات التحريم» وهذه من أهم القواعد حتى لا يُخلط بين العادات والعبادات.
* من أدلة القاعدة: قوله تعالى: [أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ] جاء الاستفهام هنا استفهامًا إنكاريًا على الذين يشرّعون ما لم يأذن به الله تعالى ويزيدون في الأحكام الشرعية على خلاف مراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وسائل الأمور كالمقاصد ... واحكم بهذا الحكم للزوائد
* كل وسيلة إلى فعل والرجوع منه تأخذ حكمه وفق الأحكام التكليفية الخمسة: «الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم» .
* تعريف الوسائل: جمع وسيلة وهي الطريقة التي تتوصل بها إلى الشيء المراد.
* تعريف المقاصد: هي الأمور التي يقصدها المكلَّف من فعل واجب أو مسنون أو محرم أو مكروه أو مباح.
* من أدلة هذه القاعدة: قوله تعالى: [وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] {التوبة:121} . فالأصل أن الوطء في الأرض وقطع الأودية الإباحة لكن لمَّا كان ذلك يتوصل عن طريق إغاظة الكفَّار والنكاية بهم أُخذ حكم المقصد فهو مأجور على لذلك.
* العبادات لها ثلاث حالات:
1 -المقصد: الصلاة.
2 -الوسيلة: السعي إليها.
3 -المتمم: الرجوع منها.
* هل يؤجر العبد على هذه الحالات الثلاث: المقصد والوسيلة والمتمم؟
نعم يؤجر ويبيِّن هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية.
فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم» فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم
* الوسائل من حيث نص الشرع عليها وعدمه تنقسم إلى قسمين: