الصفحة 18 من 32

* معنى القاعدة: أن الاضطرار للمحرم لا يجعله مباحًا مطلقًا بل إباحته مقتصرة على ما تندفع به الضرورة.

* قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» تتصل بقاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله» وقاعدة: «ما أبيح لضرورة يقدر بقدرها» .

وترجع الأحكم لليقين ... فلا يُزيل الشك لليقين

* قال السيوطي رحمه الله تعالى: «هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر» .

* تعريف اليقين:

لغة: العلم وزوال الشك كذا قال الجوهري.

شرعًا: حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه.

* تعريف الشك:

لغة: مطلق التردد.

شرعًا: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه.

* معنى القاعدة:

أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشيء ثم شك في عدم وجوده فالأصل الوجود لهذا الشيء.

* تتفرع من قاعدة: «الشك لا يزيل اليقين» قواعد منها:

1 -ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.

2 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.

3 -الأصل في الأمور العارضة العدم.

4 -الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

5 -لا عبرة بالتوهم.

6 -لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.

7 -لا عبرة بالاحتمال غير الناشئ عن دليل.

8 -كل مشكوك فيه فليس بمعتبر.

9 -الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر شيئًا.

10 -الشك في فعل الواجب لا يرفع الموجب.

* الشك في العبادة لا يُلتفت إليه في ثلاثة مواضع:

1 -بعد الفراغ من العبادة.

2 -إذا كان وهمًا.

3 -إذا كثر مع الإنسان.

* أقسام الإدراك للأشياء:

1 -العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا.

2 -الظن: إدراك الشيء مع احتمال الضد المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت