* معنى القاعدة: أن الاضطرار للمحرم لا يجعله مباحًا مطلقًا بل إباحته مقتصرة على ما تندفع به الضرورة.
* قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» تتصل بقاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله» وقاعدة: «ما أبيح لضرورة يقدر بقدرها» .
وترجع الأحكم لليقين ... فلا يُزيل الشك لليقين
* قال السيوطي رحمه الله تعالى: «هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر» .
* تعريف اليقين:
لغة: العلم وزوال الشك كذا قال الجوهري.
شرعًا: حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه.
* تعريف الشك:
لغة: مطلق التردد.
شرعًا: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه.
* معنى القاعدة:
أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشيء ثم شك في عدم وجوده فالأصل الوجود لهذا الشيء.
* تتفرع من قاعدة: «الشك لا يزيل اليقين» قواعد منها:
1 -ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
2 -الأصل بقاء ما كان على ما كان.
3 -الأصل في الأمور العارضة العدم.
4 -الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
5 -لا عبرة بالتوهم.
6 -لا عبرة بالظن البيّن خطؤه.
7 -لا عبرة بالاحتمال غير الناشئ عن دليل.
8 -كل مشكوك فيه فليس بمعتبر.
9 -الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر شيئًا.
10 -الشك في فعل الواجب لا يرفع الموجب.
* الشك في العبادة لا يُلتفت إليه في ثلاثة مواضع:
1 -بعد الفراغ من العبادة.
2 -إذا كان وهمًا.
3 -إذا كثر مع الإنسان.
* أقسام الإدراك للأشياء:
1 -العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا.
2 -الظن: إدراك الشيء مع احتمال الضد المرجوح.