الصفحة 30 من 32

* هذه القاعدة معقودة لمن يؤدي عن غيره واجبًا من الواجبات مما تصح النيابة فيه أما الذي لا تصح النيابة فيه كالصلاة مثلًا فهذه لا تدخل في هذه القاعدة أصلًا.

* مثال: الُلقطة بعد التعريف ومرور سنة يتصدق بنية صاحبها فلا يشترط النية.

والوازعُ الطبعي عن العصيان ... كالوازع الشرعي بلا نكران

* الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه ومعنى هذا أن الله حرَّم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية.

* الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المعصية لا يخلو من أمرين:

1 -وازع طبيعي: ومعنى ذلك أن طبيعة الإنسان وتكوينه وجبلته تنفر من فعل ذلك.

2 -وازع شرعي: ومعنى ذلك أن تكون النفوس مجبولة على محبة ذلك وتشتهي ذلك ولكن الشارع حرَّم ذلك ومنع منه فتركه الإنسان للوازع الشرعي فالنفوس مجبولة على حب المال ولكن الشارع حرَّم أشياء يتوصل عن طريقها إلى كسب المال كالسرقة والربا ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت