والأصل في مياهنا الطهارة ... والأرض والثياب والحجارة
* حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاق الفقهاء على هذه القاعدة وقال عنها: «وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة» . ثم ساق الأدلة، انظر ذلك في مجموع الفتاوى: (21/ 535 - 542) .
* هذا البيت ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعض الضوابط الفقهية المبنيَّة على القاعدة الكليَّة: «اليقين لا يزول بالشك» وهذه القواعد هي أربعة:
1 -الأصل في المياه الطهارة.
2 -الأصل في الأرض الطهارة.
3 -الأصل في الثياب الطهارة.
4 -الأصل في الحجارة الطهارة.
* الأصل في المياه الطهارة: فالأصل المتيقين في الماء أنه طاهر لا تزول طهوريته إلا بدليل، أما الشك فلا يلغي هذه الطهورية والمراد بالطهارة في الأصل هي الطهورية وهو الماء الطاهر لنفسه والمطهر لغيره.
* الأصل في الأرض الطهارة: فيحكم للأرض أنها طاهرة ولا ينتقل الحكم عنها إلا بدليل يدل على خلافه ولا يُلتفت للشك في مقابله.
* الأصل في الثياب الطهارة: فالثياب الأصل طهارتها ولا ينظر إلى الشك بل يُبنى على المتيقن فيها وهو الطهارة.
* الأصل في الحجارة الطهارة: هذا الضابط يدخل في عموم طهارة الأرض وسبب بيانها في ذكر جواز الاستجمار بالحجارة دون النظر إلى الشك في نجاستها استصحابًا للأصل فيها.