الصفحة 5 من 32

1 -الأشباه والنظائر.

2 -الفروق الفقهية.

القواعد الفقهية تنقسم من حيث السَّعة والشمول إلى قسمين في الجملة:

القسم الأول:

قواعد تشتمل على مسائل كثيرة متعددة من أبواب متنوعة وهذه على نوعين:

-النوع الأول: قواعد تدخل في جميع الأبواب الفقهية وهي القواعد الكبرى الكُليَّة:

1 -الأمور بمقاصدها.

2 -اليقين لا يزول بالشك.

3 -المشقة تجلب التيسير.

4 -الضرر يزال.

5 -العادة محكمة.

-النوع الثاني: قواعد تدخل في أكثر الأبواب الفقهية وذلك مثل:

1 -المشغول لا يشغل.

2 -التابع تابع.

3 -استعمال القرعة عند استواء الحقوق وعدم إمكان التعيين.

4 -إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

القسم الثاني:

قواعد تختص بأبواب فقهية معينة أو بباب واحد منها وهذا النوع من القواعد الفقهية اشتهرت تسميتها بالضوابط مثل:

1 -الحدود تدرأ بالشبهات.

2 -ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه.

3 -شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل.

* مسألة: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية.

الفروق كثيرة وتتركز على م‍ح‍وري‍ن وهما:

-الأول: أن القواعد الأصولية شاملة وعامة لجميع أحكام الشريعة مثل: قاعدة (النهي يقتضي التحريم) فهذه قاعدة أصولية ليست خاصة بالفقه وإنما هي عامة تدخل في الفقه والتفسير والحديث والعقيدة كما في قوله تعالى: [وَلَا تُسْرِفُوا] فالنهي هنا للتحريم، وأما القواعد الفقهية فهي خاصة بالفقه فقط.

-الثاني: أخص من الفرق الأول وهو أن القواعد الأصولية قواعد عامة كُليَّة معنى ذلك أنها تشتمل على جميع ما يدخل تحتها من فروع مثل قاعدة: (الأمر يقتضي الوجوب) فهذه قاعدة أصولية لا نحملها إلا على الوجوب إلا بدليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب وأما القواعد الفقهية فهي تتناول أغلب الفروع الداخلية تحتها فقط.

أولًا: القواعد الفقهية مصدرها من النصوص الشرعية من الكتاب والسُّنة ولذا تجد أن بعض القواعد جزء من آية أو حديث مثال ذلك من الكتاب: [وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] {البقرة:275} ومن السُّنة: «لا ضرر ولا ضرار» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت