1 -الأشباه والنظائر.
2 -الفروق الفقهية.
القواعد الفقهية تنقسم من حيث السَّعة والشمول إلى قسمين في الجملة:
القسم الأول:
قواعد تشتمل على مسائل كثيرة متعددة من أبواب متنوعة وهذه على نوعين:
-النوع الأول: قواعد تدخل في جميع الأبواب الفقهية وهي القواعد الكبرى الكُليَّة:
1 -الأمور بمقاصدها.
2 -اليقين لا يزول بالشك.
3 -المشقة تجلب التيسير.
4 -الضرر يزال.
5 -العادة محكمة.
-النوع الثاني: قواعد تدخل في أكثر الأبواب الفقهية وذلك مثل:
1 -المشغول لا يشغل.
2 -التابع تابع.
3 -استعمال القرعة عند استواء الحقوق وعدم إمكان التعيين.
4 -إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
القسم الثاني:
قواعد تختص بأبواب فقهية معينة أو بباب واحد منها وهذا النوع من القواعد الفقهية اشتهرت تسميتها بالضوابط مثل:
1 -الحدود تدرأ بالشبهات.
2 -ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه.
3 -شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل.
* مسألة: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية.
الفروق كثيرة وتتركز على محورين وهما:
-الأول: أن القواعد الأصولية شاملة وعامة لجميع أحكام الشريعة مثل: قاعدة (النهي يقتضي التحريم) فهذه قاعدة أصولية ليست خاصة بالفقه وإنما هي عامة تدخل في الفقه والتفسير والحديث والعقيدة كما في قوله تعالى: [وَلَا تُسْرِفُوا] فالنهي هنا للتحريم، وأما القواعد الفقهية فهي خاصة بالفقه فقط.
-الثاني: أخص من الفرق الأول وهو أن القواعد الأصولية قواعد عامة كُليَّة معنى ذلك أنها تشتمل على جميع ما يدخل تحتها من فروع مثل قاعدة: (الأمر يقتضي الوجوب) فهذه قاعدة أصولية لا نحملها إلا على الوجوب إلا بدليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب وأما القواعد الفقهية فهي تتناول أغلب الفروع الداخلية تحتها فقط.
أولًا: القواعد الفقهية مصدرها من النصوص الشرعية من الكتاب والسُّنة ولذا تجد أن بعض القواعد جزء من آية أو حديث مثال ذلك من الكتاب: [وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] {البقرة:275} ومن السُّنة: «لا ضرر ولا ضرار» .