وكل شرط لازم للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصد
إلا شروطًا حللت محرمًا ... أو عكسه فباطلات فاعلما
* وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان: صحيحة وباطلة.
* الشروط تنقسم إلى قسمين:
1 -شروط صحيحة: وهي كل شرط اشترطاه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع وهذا الشرط هو الذي أراده الفقهاء: «المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط» .
2 -شروط باطلة: وهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال.
* هل الشرط الباطل يبطل العقد أم لا؟
نقول المسألة لا تخلو من حالتين:
1 -إذا كان شرط البائع أو المشتري أو أحدهما يعطل ركنًا من أركان العقد فإنه يبطل العقد بالكلية.
2 -إذا كان الشرط لا يبطل العقد صح العقد وبطل الشرط.
* إذا كان العقد فيه شرط باطل يبطل العقد حتى وإن رضي الطرفان مثل: عقد الربا يكون فيه رضى بين الاثنين ولكن هو باطل.
تستعمل القرعة عند المبهم ... من الحقوق أو لدى التزاحم
* القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما.
وإن تساوى العملان اجتمعا ... وفعل إحداهما فاستمعا
* إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بمقصودهما ودخل فيه الأجر.
* مثال: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما السنتين أجزأ عنهما.
وكل مشغول فلا يُشَغَّلُ ... مثاله المرهون والمسبَّل
* هذا معنى قول الفقهاء: «المشغول لا يشغل» وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به.
ومن يؤد عن أخيه واجبًا ... له الرجوع إن نوى يطالبًا