الصفحة 28 من 32

* الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله وإن فعل بعضه استحق بقدره.

ويفعل البعض من المأمورِ ... إن شق فعل سائر المأمور

* عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا البيت لبيان قاعدة فرعية مندرجة تحت القاعدة الكبرى: «المشقة تجلب التيسير» وهي قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» .

* معنى القاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» أن الواجب إذا كان غير مقدور عليه كله ولكن مقدور على فعل بعض مما يصح تجزؤه فإنه لا يسقط إلا غير المقدور عليه «المعسور» ، أما المقدور عليه «الميسور» فإنه لا يسقط لسقوط المعسور بل يجب الإتيان به. فمتى أمكن أن يأتي ببعض العبادة دون بعضها فإنه يجب عليه أداء وفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه.

وكل ما نشأ عن المأذون ... فذاك أمرٌ ليس بالمضمون

* إذا فعل شيئًاَ مأذونًا به شرعًا ثم ترتب عليه آثار بلا تعدي منه ولا تفريط ففي مثل هذا لا يضمنه هذا الشخص لأنه فعل ما أذن له شرعًا.

* مثال: السارق تقطع يده فبعد قطع يده كما أمر به شرعًا وترتب على هذا الجرح قطع اليد كاملة أو هلك الرجل فلا يضمن القاطع لليد لأنه فعل ما أمر به شرعًا بلا تعدي ولا تفريط.

كل حكم دائر مع علته ... وهي التي قد أوجبت لشرعته

* الحكم يدور مع علته وجودًاَ وعدمًا إذا وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم والعلة هي التي شُرع الحكم لأجلها.

* تعريف العلة:

لغة: اسم لما يتغير الشيء بحصوله.

اصطلاحًا: الوصف الذي من أجله شرع الحكم.

* الفرق بين الحكمة والعلة:

1 -أن العلة يجب أن تكون ظاهرة ومدركة. والحكمة قد تكون خفية.

2 -أن العلة للحُكم علة واحدة. والحكمة متعددة يظهر منها للعالم ما لا يظهر لآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت