الصفحة 6 من 32

ثانيًا: ما كان من غير النصوص الشرعية من الكتاب والسُّنة ولكنها أتت بمعنى الدليل مثال ذلك قاعدة: «الأمور بمقاصدها» والدليل عليها قوله - صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» .

ثالثًا: أن تكون القاعدة ليست دليلًا ولا معنى للدليل مثل قاعدة: «الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل» فهذه قاعدة لم يرد فيها نص ولا بمعناه ولكن الدليل قام عليها فهذه مأخوذة من قوله تعالى: [هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا] {البقرة:29} .

رابعًا: أن تكون القاعدة من إجماع العلماء مثل قاعدة: (لا اجتهاد مع النص) .

خامسًا: أن تكون القاعدة من القياس وأصول الشريعة وتعليلاتها وعموم أدلتها واستدل على قواعد كثيرة كقولهم: (الاستدامة أقوى من الابتداء) .

* مسألة: هل يجوز أن تكون القاعدة الفقهية دليلًا شرعيًا يستنبط منه حكم شرعي؟

القاعدة الفقهية ليست دليلًا بذاتها وإنما هي قاعدة تلم شتات الفروع الفقهية المندرجة تحتها ويستأنس بها في ثبوت أحكام الفروع.

1 -القرآن الكريم.

2 -السُّنة النبوية.

3 -الإجماع.

4 -القياس.

-المذهب الحنفي: أصول الكرخي (توفي سنة 340 هـ) .

-المذهب المالكي: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبدالسلام (توفي سنة 660 هـ) .

-المذهب الحنبلي: القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (توفي سنة 728 هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت