الصفحة 54 من 77

عليه وسلم (أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة) . {رواه النسائي 2422} .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: (( سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ ) )وَزَادَ مُسْلِمٌ (( وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ) )

{البخاري 1984 ومسلم 1143} .

الشرح:

اختلف العلماء في حكم صيام يوم الجمعة منفردا, فذهب أحمد وإسحاق وابن سيرين والزهري وأهل الظاهر إلى النهي عن صيامه واختار مالك وأبو حنيفة الجواز والصحيح الأول لحديث الباب. وَحديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» {روَاهُ مُسْلِمٌ 1144} .

واختلف الذين قالوا بالنهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فذهب أحمد والشافعي في المشهور عنهما إلى الكراهة وذهب ابن حزم والآجري من الحنابلة إلى التحريم وهو الصحيح لأن الأصل في النهي للتحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت