قال ابن عبد البر [1] : فَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ هذا الحديث
وَاسْتِعْمَالِهِ وَكُلُّهُمْ مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى لَا يَجُوزُ بِوَجْهٍ مِنَ الوجوه لا للمتطوع ولا لنادر. هـ
قَالَ النَّوَوِيُّ [2] : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ بِكُلِّ حَالٍ. هـ
قوله: تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ: أي الأضحية والذبيحة.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. وَعَنْ الصَّمَّاءِ , وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , وَعَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ ) ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ [3] .
{البخاري 1991 ومسلم 1138} .
الشرح:
(1) الإستذكار ج 2 ص 383
(2) شرح صحيح مسلم ج 8 ص 15
(3) أخرجه البخاري بتمامه ومسلم مختصرا.