الصفحة 58 من 77

قال ابن عبد البر [1] : فَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ هذا الحديث

وَاسْتِعْمَالِهِ وَكُلُّهُمْ مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى لَا يَجُوزُ بِوَجْهٍ مِنَ الوجوه لا للمتطوع ولا لنادر. هـ

قَالَ النَّوَوِيُّ [2] : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ بِكُلِّ حَالٍ. هـ

قوله: تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ: أي الأضحية والذبيحة.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. وَعَنْ الصَّمَّاءِ , وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , وَعَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ ) ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ [3] .

{البخاري 1991 ومسلم 1138} .

الشرح:

(1) الإستذكار ج 2 ص 383

(2) شرح صحيح مسلم ج 8 ص 15

(3) أخرجه البخاري بتمامه ومسلم مختصرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت