الصفحة 13 من 77

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»

{رواه البخاري:1900 ومسلم:1080} .

الشرح:

قوله: إذا رأيتموه: أي رأيتم الهلال, و لا يشترط أن يراه جميع الناس بالإجماع قال الصنعاني [1] في هذا الحديث: وَظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ رُؤْيَةِ الْجَمِيعِ لَهُ مِنْ الْمُخَاطَبِينَ لَكِنْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ. هـ

وقال النووي [2] : الْمُرَادُ رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ. هـ

قلت: تكفي رؤية شاهد عدل في الصيام كما هو مذهب أحمد وابن المبارك والشافعي في قول له صححه النووي لحديث ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:"تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ" {رواه أبو داود 2344 والدارمي 1733} .

قال الخطابي [3] : فِيهِ بَيَانُ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ مَقْبُولَةٌ. هـ

(1) المصدر السابق ج 1 ص 558

(2) المنهاج شرح صحيح مسلم ج 7 ص 190

(3) معالم السنن ج 2 ص 102

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت