فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 79

المثال الرابع: صوم العيدين

عن أبي هريرة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى، ويوم الفطر".

أخرجه مسلم (1138) من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: فذكره.

وأخرجه البخاري (1993) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مينا، قال: سمعته يحدث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:

"ينهى عن صيامين، وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة".

قال النووي في"شرح مسلم"8/ 15:

"وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك".

قلت: فمن باب أولى عندهم حرمة صوم يومي الفطر والأضحى، حتى إذا صادف يوم الاثنين أو الخميس، أو صومَ من يصوم صيام داود عليه السلام، بل إذا نذر أن يصوم يوم الاثنين فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد، فقدموا النهي بكل حال، ولم يعارضوه بغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت