قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم".
أخرجه البخاري (1914) ، ومسلم (1082) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قال النووي في"شرح مسلم"7/ 194:
"فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام".
قلت: فإذا صادف يوم الاثنين أو يوم الخميس - ومن السنة صيامهما - هذين اليومين، فإنهم قدموا النهي على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس، فمنعوا صومهما مَنْ ليس معتادًا.