فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 79

المثال الثالث: صيام الشك

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم".

أخرجه البخاري (1914) ، ومسلم (1082) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قال النووي في"شرح مسلم"7/ 194:

"فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام".

قلت: فإذا صادف يوم الاثنين أو يوم الخميس - ومن السنة صيامهما - هذين اليومين، فإنهم قدموا النهي على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس، فمنعوا صومهما مَنْ ليس معتادًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت