الوجه الأول: عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه".
أخرجه ابن ماجه (1726) ، والنسائي في الكبرى (2774) ، وعبد بن حميد (508 - المنتخب) ، والطوسي في"مختصر الأحكام"3/ 393، والضياء في"المختارة"9/ 64، وعلّقه الدارقطني في"العلل"15/ 311، وابن شاهين في"الناسخ والمنسوخ" (398) ، وأبو نعيم في"الحلية"5/ 218.
وتابعه عتبة بن السكن:
أخرجه تمام الرازي في"الفوائد" (655) .
قلت: عتبة بن السكن: متروك كما قال الدارقطني في"سننه".
وانظر"الميزان"3/ 28، و"اللسان"5/ 368، ولم يعتد أبو نعيم بهذه المتابعة فقال:
"غريب من حديث خالد، تفرد به عيسى عن ثور".
وعيسى بن يونس: ثقة، لكنه روايته عن ثور مخالفة لرواية الجماعة، وعلى كل حال إن هذا الوجه لا يضرّ الحديث لأن عبد الله بن بسر صحابي.
وسيأتي التصريح بسماعه هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم.