فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 79

وقد استدل المبيحون لصيام يوم السبت في غير الفرض بأدلة عامة تدل على استحباب صيام أيام محددة، مثل صيام يوم عرفة، وصيام عاشوراء، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ست من شوال، وصيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وصيام أكثر شعبان، وصيام شهر الله المحرَّم، فقالوا: قد حثَّ الشرع بالأدلة الصحيحة على استحباب هذه الأيام، ولابدَّ أن يكون فيها يوم السبت أو توافق يوم السبت، ولم يرد في أدلتها استثناء يوم السبت، فهذا دليل على جواز صومها ولو وافقت يوم السبت، لأنَّ القاعدة تنص على أنَّه: (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) ، ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فدلَّ ذلك على جوازه؟

الجواب: إنَّ التخصيص نوعان: متصل وهو ما لا يستقل بنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت