الصفحة 19 من 54

يعزلوا ولو خانوا.

فإن اشتراط عدم عزلهم مع ثبوت خيانتهم، مخالف للمقررات الشرعية، لما فيه من إقرار الخائن على خيانته، وهو أيضًا منافٍ لمصلحة الوقف والمستحقين [1] .

2 -إذا شرط الواقف أن للمتولى أن يؤجر الوقف بما يشاء، ولو كان أقل من أجرة المثل.

فهذا الشرط غير معتبر، لما فيه من إضرار بالوقف وبالمستحقين، حتى ولو كان المتولى هو المستحق [2] .

3 -إذا اشترط الواقف في وقفه أن لا يُعَمَّر أو يرمم حتى ولو تهدم وتعطلت منافعه، أو اشترط أن عطاء الموقوف عليهم مقدم على عمارة الوقف وصيانته.

فهذه الشروط وأمثالها باطلة، لا يلتفت إليها، لما فيها من الإضرار بالوقف وبالمستحقين.

القسم الثالث: شروط صحيحة، وهي الشروط التي لا تنافي مقتضى الوقف وليس فيها مخالفة لنصوص الشرع وقواعده المقررة، ولا تؤدي إلى

(1) حاشية ابن عابدين 4/ 389.

(2) حاشية ابن عابدين 3/ 551.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت