فهذه سبعة أحاديث، واضحة وصريحة في أن الذهب حلال لنساء أمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
8 -وحديث"أمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ:"قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ، أَوْ بِبِعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ - ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ - فَقَالَ: تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ" (1) "
(أخرجه أبو داود في سننه 4/ 435، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء، ح 4235، وابن ماجه في سننه 2/ 1202، كتاب اللباس، باب النهي عن خاتم الذهب، ح 3644، وابن أبي شيبة في المصنف 8/ 277، 278، 5193، صححه ابن حزم في المحلى 11/ 151، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 2/ 797، وصحيح سنن ابن ماجه 2/ 291.)
وجه الاستدلال: أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطى هذه البنت خاتمًا من ذهب، وأمرها أن تتحلى به، وهذا يدل على جواز التحلي بالذهب للإناث.
9 -وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي اللَّه عنهم: < أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلِرَسُولِهِ > (2)
(أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/ 204، 208، وأبو داود في سننه 2/ 212، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ح 1563، واللفظ له، والنسائي في سننه 5/ 38، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ح 2479، 2480، والترمذي في سننه سننه 3/ 29، 30، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاه الحلي، ح 637، وقال:"هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء"، ولا ... )
(1) أخرجه أبو داود في سننه 4/ 435، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء، ح 4235، وابن ماجه في سننه 2/ 1202، كتاب اللباس، باب النهي عن خاتم الذهب، ح 3644، وابن أبي شيبة في المصنف 8/ 277، 278، 5193، صححه ابن حزم في المحلى 11/ 151، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 2/ 797، وصحيح سنن ابن ماجه 2/ 291.
(2) أخرجه الإِمام أحمد في المسند 2/ 204، 208، وأبو داود في سننه 2/ 212، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ح 1563، واللفظ له، والنسائي في سننه 5/ 38، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ح 2479، 2480، والترمذي في سننه سننه 3/ 29، 30، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاه الحلي، ح 637، وقال:"هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء"، ولا يخفى أنه روي عند غير الترمذي من طرق أخرى، ليس فيها المثنى وابن لهيعة، ومن هنا حسنه الألباني - رحمه اللَّه - في صحيح أبي داود 1/ 291، وآداب الزفاف / 158.