ترجمة باب النسائي - رحمه اللَّه -، حيث عقد بابًا بعنوان"الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب"، ثم ساق أحاديث الوعيد (1)
(ينظر: سنن النسائي 8/ 156 - 159.)
كما يفهم من حديث أخت حذيفة الذي جاء فيه:"أَمَا إِنَّه لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلا عُذِّبَتْ بِهِ" (2)
(تقدم تخريجه.)
"حيث لفظ"تظهره"فيه إشارة إلى ذلك (3) "
(ينظر: تهذيب ابن القيم 127.)
الخامس: أنه يمكن أن تكون الأحاديث الدالة على تحريم التحلي بالذهب للنساء منسوخة بالأحاديث التي تفيد جوازه، وقد صرح بالنسخ عدد من أهل العلم (4)
(ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/ 299، 302، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين/ 388، مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 124، 126، تهذيب ابن القيم 6/ 126، شرح سنن النسائي للسيوطي 8/ 157، حاشية سنن النسائي للسندي 8/ 157، معالم السنن للخطابي 4/ 215، 216.)
قال الشوكاني - رحمه اللَّه - في هذه الرسالة (5)
(القول الجلي(مخطوط) 194/ ب.)
"أما كونها منسوخة فلأن تصريح أكابر الأئمة بالنسخ كابن عبد البر لا يكون إلا بدليل علمه يسوغ عنده الجزم بالنسخ، أقل الأحوال أن يكون قد علم أن أحاديث التحليل متأخرة عن أحاديث التحريم".
(1) ينظر: سنن النسائي 8/ 156 - 159.
(2) تقدم تخريجه.
(3) ينظر: تهذيب ابن القيم 127.
(4) ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/ 299، 302، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين / 388، مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 124، 126، تهذيب ابن القيم 6/ 126، شرح سنن النسائي للسيوطي 8/ 157، حاشية سنن النسائي للسندي 8/ 157، معالم السنن للخطابي 4/ 215، 216.
(5) القول الجلي (مخطوط) 194 / ب.