فهذا ما أمكن الاطلاع عليه من طرق هذا الحديث، وبعضها حسن لذاته، وبعضها حسن لغيره، وبعضها لم يرتفع إلى رتبة الحسن ولا يخفى أن البعض من هذه الطرق يصلح للاحتجاج به، فكيف بها جميعها.
ومما يصلح للاستدلال به على حل الذهب للنساء ما أخرجه أبو داود (ص 8) وابن ماجه"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ (1) "
(فص(مثلث الفاء، وقيل: الكسر رديء) : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها، وأصل الفاء والصاد كلمة تدل على فصل بين شيئين، ومنه: الفصوص لمفاصل العظام، وسمي فص الخاتم بذلك؛ لأنه ليس من نفس الخاتم، وإنما ملصق به. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ 823 (فص) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي/ 807 (فص) ، المعجم الوسيط 691/ (فص) .)
حَبَشِيٌّ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ:"تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ" (2)
(الحديث أخرجه أبو داود 4/ 435 ح 4235، وابن ماجه 2/ 1202 ح 3644، وأحمد 6/ 119، وابن أبي شيبة 8/ 277، 278 ح 5193. الحكم على الحديث: الحديث"حسن"كما قال الألباني. ينظر: صحيح ابن ماجه 2/ 291 ح 2944، وتقدم ص 43.)
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار.
هذا مع ما قد ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من تحرم خاتم الذهب على الرجال كما في حديث ابن عمر (3)
(حديث ابن عمر: أخرجه البخاري 4/ 50، 51، ومسلم في صحيحه مع شرح النووي 14/ 65، والنسائي 8/ 191، 192 من حديث عبد اللَّه بن عباس وعلي وأبي هريرة - رضي اللَّه عنهم -.)
عند البخاري ومسلم وغيرهما وحديث ابن
(1) فص (مثلث الفاء، وقيل: الكسر رديء) : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها، وأصل الفاء والصاد كلمة تدل على فصل بين شيئين، ومنه: الفصوص لمفاصل العظام، وسمي فص الخاتم بذلك؛ لأنه ليس من نفس الخاتم، وإنما ملصق به. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس / 823 (فص) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي / 807 (فص) ، المعجم الوسيط 691 / (فص) .
(2) الحديث أخرجه أبو داود 4/ 435 ح 4235، وابن ماجه 2/ 1202 ح 3644، وأحمد 6/ 119، وابن أبي شيبة 8/ 277، 278 ح 5193.
الحكم على الحديث: الحديث"حسن"كما قال الألباني. ينظر: صحيح ابن ماجه 2/ 291 ح 2944، وتقدم ص 43.
(3) حديث ابن عمر: أخرجه البخاري 4/ 50، 51، ومسلم في صحيحه مع شرح النووي 14/ 65، والنسائي 8/ 191، 192 من حديث عبد اللَّه بن عباس وعلي وأبي هريرة - رضي اللَّه عنهم -.