وأما القياس الخفي: فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل، كقياس القتل بالمثقل على المحدد.
القسمة الثالثة:
قسمها إلى مؤثر وملائم، وقسم المؤثر باعتبارين:
1 -... ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالصريح أو الإيماء أو مجمعًا عليها.
2 -... ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم.
وأما الملائم: فما أثر جنسه في جنس الحكم، وذهب يذكر بعض وجوه الخلاف.
القسمة الرابعة:
قسمها إلى:
قياس علة: ومثاله كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بواسطة الشدة المطربة، ونحوه.
قياس الدلالة: ومثاله كالجمع بين النبيذ والخمر بالرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة، وهكذا.
القياس في معنى الأصل: مثاله إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق بواسطة نفس الفارق بينهما.
القسمة الخامسة: ويقسمه إلى:
(قياس الإحالة ـ الشبه ـ السبر ـ الاطراد) [1] .
ومن الواضح أن بعض هذه الأقسام يتداخل، لذا فقد أبرز المتأخرون هذه الأنواع في صورة أخرى بقسمة ثلاثية هي:
(1) - الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 3 - 5.