ظَاهِرُ الْآيَةِ الْعُمُومُ فِي كُلِّ سَارِقٍ، ولكن السنة قيدت ذلك بما إذا سرق رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فعَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . [1]
(1) - رواه البخاري- كِتَابُ الحُدُودِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟، حديث رقم: 6789، ومسلم- كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا، حديث رقم: 1684