فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 150

ظَاهِرُ الْآيَةِ الْعُمُومُ فِي كُلِّ سَارِقٍ، ولكن السنة قيدت ذلك بما إذا سرق رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فعَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . [1]

(1) - رواه البخاري- كِتَابُ الحُدُودِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟، حديث رقم: 6789، ومسلم- كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا، حديث رقم: 1684

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت