وعشرون؛ فالتي تليها السابعة. وإذا مضى خمس وعشرون؛ فالتي تليها الخامسة.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه بإسنادين، أحدهما إسناد المصنف) .
إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: ثنا عبد الأعلى: أخبرنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (3/ 172) : حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خَلَّاد قالا: حدثنا عبد الأعلى ... به؛ وفي أوله زيادة عنده نحو التي في الطريق السابقة.
وكذلك أخرجه أحمد (3/ 10) : ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجُريرِي ... به.
والبيهقي (4/ 308) من طريق ثالثة عن الجريري.
[تحته حديث واحد. انظره في"الضعيف"]
322 -باب من روى: في السبع الأواخر
1253 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"تَحَرَّوْا ليلةَ القدرِ في السبع الأواخر".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم، وأخرجه