2572 - عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ قال:
جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ؟ فقالا: لابنته النصف، وللأخت - من الأب والأم - النصف، ولم يورّثا ابنة الابن شيئًا. وأْت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل، فسأله. وأخبره بقولهما؟ فقال:
لقد ضَلَلْتُ - إذًا - وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم:
"لابنته النصف، ولابنة الابن سهم الثُّلُثين، وما بقي فللأخت من الأبِ والأمِّ".
(قلت: إسناده صحيح. وصححه الترمذي والطحاوي والحاكم والذهبي. ورواه البخاري وابن الجارود مختصرًا) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَةَ: ثنا علي بن مُسْهِرٍ عن الأعمش عن أبي قيس الأَوْدِيِّ عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَودي.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ابن زرارة، فهو على شرط مسلم، وقد توبع كما سأذكره.
وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوَانَ.
والحديث أخرجه الترمذي (2094) ، والدارمي (2/ 348 - 349) ، وابن ماجه (2721) ، والدارقطني (4/ 79/ 38 - 40) ، والحاكم (4/ 334) ، والبيهقي (6/ 230) ،