وهما في"البخاري" (5672 و 5673) ، ومسلم (8/ 64) ؛ وليس فيهما الدعاء.
وعبد الرزاق (11/ 314/ 20634 - 20636) .
وله شاهد من حديث أم الفضل ... نحوه دون الدعاء. وهو مخرج في"أحكام الجنائز" (ص 4) .
2722 - عن عُبَيْدِ بن خالد السُّلَمِيِّ - رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛
قال مرةً: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال مرة: عن عبيد - قال:
"مَوْتُ الفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ".
(قلت: إسناده صحيح مرفوعًا وموقوفًا، وقواه المنذري) .
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تَمِيمِ بن سلمة - أو سعد بن عُبيدة - عن عبيد بن خالد السُّلَمِيِّ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال"الصحيح"؛ وقد أُعِلِّ بما لا يقدح، فقال الحافظ في"الفتح" (3/ 254) :
"ورجاله ثقات؛ إلا أن راويه رفعه مرة، ووقفه أخرى"!
قلت: وهذا لا يضر؛ لأن الراوي قد لا ينشط أحيانًا فيوقفه. ولهذا قال المنذري في"مختصره"- وأجاد:
"رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يؤثر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة؟ ! والله أعلم".