1905 - عن ابن عباس:
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ... } الآية؛ وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته؛ فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا؛ فنُسِخَ ذلك؛ وقال: {الطلاق مرتان ... } الآية.
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي) .
إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المروزي: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد حسن، وقد مضى الكلام عليه؛ حيث أخرج المصنف به متنًا آخر برقم (1822) . وقد خرجت هذا في"الإرواء" (2080) ، وذكرت له شاهدًا مرسلًا صحيح الإسناد.
وروي موصولًا عن عائشة؛ وصححه الحاكم ورده الذهبي.
1906 - عن ابن عباس قال:
طَلَّقَ عبدُ يزيد أبو رُكَانةَ وإخوتِهِ أمَّ ركانة، ونكح امرأة من مُزَيْنَةَ، فجاءت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها-؛ ففرِّقْ بيني وبينه! فأخذت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ، فدعا بركانة وإخوتِه، ثم قال لجلسائه:
"أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا -من عبد يزيد-، وفلانًا منه كذا"