وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، فهو صحيح، لولا أن أبا إسحاق - وهو السَّبِيعي - مدلس مختلط، ولكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد به.
ولا سيما وقد وجدت له متابعًا؛ يرويه عيسى المدني عن الشعبي عن عمر ... به.
أخرجه عبد الرزاق (10/ 265/ 19058) ، والبيهقي (6/ 247 - 248) .
لكن عيسى هذا؛ الظاهر أنه ابن أبي عيسى الحَنَّاط؛ وهو متروك. والله أعلم.
هذا؛ والحديث أخرجه أحمد (4/ 444) ، والحميدي (833) من طريق سفيان - وهو ابن عيينة - عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن ... به، إلا أنه قال: الثلث .. بدل: السدس.
لكن ابن جدعان ضعيف.
ثم وجدت له شاهدًا صحيحًا في"مصنف بن أبي شيبة"وغيره؛ فانظر"صحيح زوائد مسند البزار" (1387) .
2577 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم:
"اقْسِمِ المالَ بين أهل الفرائضِ على كتابِ الله، فما تَرَكتِ الفرائضُ فَلأَوْلى ذَكرٍ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وكذا ابن الجارود في"صحاحهم". وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم والعسقلاني) .
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح ومَخْلَدُ بن خالد - وهذا حديث مَخْلَدٍ؛ وهو