1408 - عن معاذ:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لمَّا وجَّهه إلى اليمن؛ أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين: مُسِنَّةً، وعن كل حالم -يعني: محتلمًا-: دينارًا، أو عدله من المَعَافِرِ -ثياب تكون باليمن-.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم والذهبي، وقال الترمذي:"حديث حسن"، وابن عبد البر:"ثنا متصل"، وصححه ابن حبان أيضًا وابن الجارود) .
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مثله.
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء: ثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال:
بعثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن ... مثله؛ لم يذكر: ثيابًا تكون باليمن، ولا ذكر: يعني: محتلمًا.
قال أبو داود:"ورواه جرير ويعلى ومعتمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. قال يعلى ومعمر: عن معاذ ... مثله".
قلت: يعني المصنف رحمه الله: أن الجماعة رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ... مرسلًا؛ لم يذكروا معاذًا. وخالفهم يعلى ومعمر فأسنداه عن معاذ.
ورواية معمر وصلها عبد الرزاق (6841) ، أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش