1844 > 2008/ 11/2 الردع أعمال القرصنة. ويقرر انه يجوز لمدة ستة أشهر من تاريخ هذا القرار، أن > تقدم الدول التي تتعاون مع الحكومة الصومالية على مكافحة القرصنة، دخول المياه الإقليمية للصومال لقمع القرصنة مع استخدام جميع الوسائل اللازمة داخل المياه الإقليمية للصومال. يهيب بالدول المهتمة بأمن الأنشطة البحرية أن تشارك بنشاط في مكافحة > أعمال القرصنة في أعالي البحار قبالة سواحل الصومال، عن طريق القيام على
وجه الخصوص بنشر سفن حربية وطائرات عسكرية. قرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من طرف الأفراد الذين تحدد اللجنة المشكلة من مجلس الأمن أسمائهم. فضلا عن تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تكون في أراضيها، والتي يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الإفراد المحددين من قبل اللجنة والمسؤولين عن أعمال القرصنة. قرر انه يجوز لمدة (12) شهر اعتبارا من تاريخ هذا القرار، أن تقوم الدول والمنظمات الإقليمية التي تتعاون مع الحكومة الصومالية على مكافحة القرصنة، دخول المياه الإقليمية للصومال، واستخدام جميع الوسائل اللازمة القمع أعمال القرصنة
18512008/ 12/16 يهيب بالدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى الاشتراك الفعلي في مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، عن طريق نشر سفن حربية وطائرات عسكرية، واحتجاز المراكب والسفن والأسلحة والمعدات الأخرى ذات الصلة المستخدمة في ارتكاب إعمال القرصنة، أو التي يوجد شك في إنها معدة لذلك الاستخدام
الجدول من إعداد الباحث استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة:
و 8 - 1. S/ RES/1838 (2008) ,pp.1 - 4.And:S/RES/1844 (2008) ,pp
وفيما يخص بعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) ، وافقت الأمم المتحدة في 16 كانون الثاني / يناير من عام 2009، على توفير رزمة دعم لوجيستي من المساهمات المقدرة للأمم المتحدة ومن دعم مالي من الدول الأعضاء عبر صندوق ائتماني يسمح بإيصال التمويل إلى بعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال، وذلك لتغطية التسديدات، وللمساعدة عند الاقتضاء، على شراء المعدات الضرورية للوحدات لحين نشر بعثة تابعة