الأول: قسم الشؤون العامة: وتتكون من (8) قضاة. وتكون مختصة للنظر في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (28) من النظام الأساسي لمحكمة العدل، باستثناء الحالات المتعلقة
بحقوق الإنسان والشعوب
الثاني: قسم حقوق الإنسان: وتتكون من (8) قضاة. وتكون مختصة للنظر في القضايا
المختصة بحقوق الإنسان والشعوب.
وفي الحالتين، يكون النصاب القانوني للنظر في القضية (5) قضاة (1) . وفي حالة كون القضية المعروضة ذات صفة مزدوجة، تكون إحالة القضايا إلى المحكمة بكامل هيئتها (2) ، ويكون النصاب القانوني للنظر في القضية (9) قضاة (3)
وتتخذ القرارات بأغلبية القضاة الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للقاض الذي
يرأس الجلسة الصوت الراجح (4)
وقرارات المحكمة ملزمة للطرفين. وفي حالة عدم امتثال طرف للحكم الصادر من المحكمة، تحيل المحكمة القضية إلى مؤتمر الإتحاد، التي يجب على الأخيرة أن تبت في التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة (5)
3 -سلطات ومهام محكمة العدل وحقوق الإنسان:
يكون اختصاص المحكمة النظر في جميع القضايا والمنازعات القانونية المقدمة إليها،
التي تتعلق بتفسير وتطبيق كل من، القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وجميع المعاهدات والصكوك القانونية المعتمدة من قبل الإتحاد، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته*، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشان حقوق المرأة في
* تم اقرار الميثاق من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقية والتي عقدت في اديس ابابا في المدة ما بين (119) تموز/يوليو من عام 1990.