أفريقيا**، أو أية وثيقة قانونية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، وأية مسألة من مسائل القانون الدولي، وجميع الاتفاقيات المعقودة فيما بين الدول الأعضاء، أو مع الإتحاد الأفريقي. فضلا عن بيان طبيعة ومدى الضرر الذي يلحق بالاتحاد نتيجة لخرق التزام دولي.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، فان اختصاص المحكمة ينصب في النظر في جميع المنازعات التي تنشأ فيما بين الدول الأعضاء، أو بينها وبين أجهزة الإتحاد، والمقدمة إليها وفق النظام الأساسي للمحكمة. فضلا عن النظر في الوقائع التي تثبت أنها تشكل خرقا لالتزام دولة تجاه دولة عضو، أو تجاه الإتحاد الأفريقي (1)
4 -الكيانات المؤهلة لإحالة القضايا والمنازعات إلى المحكمة:
إن الكيانات التي يحق لها إحالة القضايا والمنازعات إلى المحكمة هي (2)
الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي الموقعة على النظام الأساسي لمحكمة العدل وحقوق الإنسان. الجمعية والبرلمان والأجهزة الأخرى التابعة للاتحاد والمعتمدة من قبل المؤتمر. الموظف العضو في الإتحاد الأفريقي.
** تم اقرار البروتوكول أثناء انعقاد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات التابع للاتحاد الأفريقي في موبوتو في المدة ما
بين (10 - 12) تموز/يوليو من عام 2003.