حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - وفي سنده حرام بن عثمان الأنصاري.
كما أخرجه الحارث في مسنده [1] بلفظ: (( ولا يمين لولد مع والده ) )من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - وفي سنده حرام بن عثمان.
وحرامٌ هذا قال فيه أحمد: ترك الناسُ حديثه، وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرامٍ حرامٌ، وقال ابن حبان: كان غاليًا في التشيُّع، يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل؛ كما في لسان الميزان [2] .
كما أخرجه الطيالسي في مسنده [3] بلفظ: (( ولا يمين لولد مع والد ) )، من حديث جابر بن عبدالله بطريقين؛ أحدهما عن حرام بن عثمان الأنصاري، وفيه ما ذكر سابقًا، والآخر فيه أبو عبس، وهو مجهول، فعلى هذا؛ فالحديث ضعيف غير صالح للاحتجاج به.
3 -أن الدليل الثالثَ ليس فيه منعُ الولد من استيفاء اليمين، متى كانت المقاضاة جائزةً، ثم إنه في تملك مال الابنِ [4] ، وليست الدعوى والإجابة واليمين تملكًا، بل هي إثبات للحق.
4 -أن اليمين ليست كالسجن؛ لأن اليمين وسيلةٌ لإثبات الدَّيْن، والسجن وسيلةٌ لحمل المَدِين على الوفاءِ، وفي السجنِ إيذاءٌ للمسجون، وليست اليمين كذلك.
أقول: وهذا الحكم الذي رجَّحناه يجري على الأم والأجداد والجدات.
(4) - انظر في حكم تملك الأب مال ولده رسالة:"حكم أخذ الوالد مال ولده"؛ لكاتبها: سائد بكداش.