فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 172

التقنين أمر حادث ولذلك لم يتعرض الفقهاء المتقدمون لتعريفه، أما الفقهاء المعاصرون فقد عرّفوا التقنين بتعريفات كثيرة منها:

1 -صياغة الأحكام في شكل مواد قانونية مرتبة مرقمة على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وتجارية ... إلخ. وذلك لتكون مرجعًا سهلًا محددًا يمكن بيسر أن يتقيد به القضاة ويرجع إليه المحامون ويتعامل على أساسه المواطنون. [1]

2 -صياغة الأحكام الفقهية في مواد قانونية سهلة لغرض تطبيقها في مجال القضاء. [2]

3 -صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات في صورة مواد قانونية يسهل الرجوع إليها. [3]

4 -صياغة الأحكام الفقهية بعبارات آمرة, والتمييز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبًا منطقيًا بعيدًا عن التكرار والتضارب. [4]

5 -وضع مواد تشريعية يحكم بها القاضي ولا يتجاوزها. [5]

6 -صياغة الأحكام الشرعية في عبارات إلزامية لأجل إلزام القضاة بالحكم بها. [6]

ونريد أن نؤكد هنا على أمرين مهمين وهما:

أ إن تقنين الشريعة لا يقتصر على عدم إصدار تشريعات مخالفة لهذا النص"مباديء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"بل يتعداه إلى مراجعة كل قوانيننا السابقة على تاريخ العمل بالدستور، وتعديلها بالاعتماد على الشريعة الغرّاء.

(1) - مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية-د. يوسف القرضاوي- 1990 مكتبة وهبه بمصر، صـ 297.

(2) - مدخل الفقه الإسلامي- د. درويش الأهدل - مطابع النهضة، صنعاء، 1990 م صـ 273.

(3) - جهود تقنين الفقه الإسلامي- د. وهبة الزحيلي - مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، 1987 م صـ 26.

(4) - مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر- شويش المحاميد- دار عمار، صـ 437.

(5) - مقال للشيخ صالح بن فوزان الفوزان- صحيفة الجزيرة السعودية، العدد 11913 بتاريخ 3/ 4/1426 هـ.

(6) - تقنين الشريعة - الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشتري- منشور في الموقع الإلكتروني: http://www. Said. net ، صـ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت