فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 71

قال الموفق (وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعدذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة) المغني (2/ 124)

قال الموفق (وإذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سنة الثانية منهما ويوتر قبل دخول وقت الثانية لأن سنتها تابعة لها فيتبعها في فعلها ووقتها والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وقد صلى العشاء فدخل وقته) المغني (2/ 124)

1 -تعريف الاستسقاء لغة: طلبُ السقيا.

وشرعًا: طلب المطر عند طول انقطاعه من الله عز وجل.

2 -حكمها: قال الإمام ابن عبد البر"أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك"التمهيد (17/ 172)

اختُلِفَ في ذلك فقال في زاد المستقنع:"وليس من شرطها إذن الإمام"وقال ابن قدامة (على روايتين: إحداهما لا يستحب إلا بخروج الإمام، وعنه أنهم يصلون لأنفسهم ويخطب بهم أحدهم، فعلى هذه الرواية يكون الاستسقاء مشروعًا في حق كل أحد: مقيم، ومسافر، وأهل القرى، والأعراب؛ لأنها صلاة نافلة". المغني(3/ 346) وقال الشيخ ابن باز"إذا كان أهل بلد لا يأمرهم واليها بإقامة صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء، فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء إذا تيسر ذلك، وإلا ففي المساجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته" (13/ 85) وقال ابن عثيمين:"لكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بالإمام"الشرح الممتع (5/ 291) "

أ - الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى، وهو أكملها، وصلاته صلى الله عليه وسلم مستفيضة في الصحاح وغيرها، واتفق فقهاء الأمصار على هذا النوع قال الموفق"صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم"المغني (2/ 283)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت