فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 71

د - وجود الحدث الأكبر

قال الموفق (جواز المسح مختص بالحدث الأصغر ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافًا وقد روى صفوان بن عسال المرادي قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم) رواه الترمذي وقال: حديث صحيح) (1/ 319)

ب - ثانيًا: الأحكام المتعلقة بالصلاة:

عن ابن عمر - رضي الله عنه: «أنه نادى للصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، وقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة بارد أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم» .

وفي رواية أذن ابن عمر في ليلة بارد، ونحن بضجنان بين مكة والمدينة، ثم قال: «ألا صلوا في رحالكم، وأخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر»

ولأبي داود أيضا: «أن ابن عمر نزل بضجنان في ليلة باردة، فأمر المنادي، فنادى: إن الصلاة في الرحال» وحدث نافع عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة، أمر المنادي فنادى: إن الصلاة في الرحال» وله في أخرى: قال: «نادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في المدينة في الليلة المطيرة، والغدة القرة» .

وفي رواية النسائى: «أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال» .أخرجه مالك الموطأ (68) وأحمد (5302) والبخاري (666) ومسلم (697) وأبو داود (1057) والنسائي في الكبرى (1534)

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: «إذا قلتَ: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا! قال: فعَله خير مني» رواه البخاري (616) ومسلم (699)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت