بمحضر من الصحابة. ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعًا للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم"الفتاوى (24/ 32) "
قال الموفق"قال القاضي: الاستسقاء ثلاثة أضرب أكملها الخروج والصلاة على ما وصفنا ويليه استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر."
والثالث: أن يدعوا الله تعالى عقيب صلواتهم وفي خلواتهم"المغني (2/ 295) "
أ - صلاة الاستسقاء ركعتين
قال الموفق"لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنها ركعتان"المغني (2/ 284)
ب - يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء
قال ابن عبد البر"قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار صلاة الاستسقاء سنة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة"التمهيد (17/ 172)
ج - صلاة الاستسقاء كصلاة العيد لحديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد (أن النبي خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) رواه البخاري (1012 - 1024) ومسلم.
وحديث عبد الله بن يزيد الخطمي"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، وجهر بالقراءة فيها، وحول رداءه، ودعا، واستقبل القبلة"رواه أحمد (16437 - 16466) وقال محققو المسند:"إسناده صحيح على شرط الشيخين"وأبي داود (1161) وصححه الألباني
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذِّلًا، متواضعًا، متضرعًا، متخشعًا، مترسِّلًا، حتى أتى المصلى ولم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء، والتضرع، والتكبير، ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد"أبو داود، (1165) والترمذي (558) والنسائي (1505، 1507) وابن ماجه (1281) .
وقد اختلف العلماء هل تصلى كالعيد على قولين: القول الأول أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية وهو قول سعيد بن المسيب و عمر بن عبد العزيز و أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم و داود و الشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن خزيمة والطبري والنسائي وابن حبان. ورجحه الشيخ ابن باز في شرح البخاري وابن عثيمين في الشرح الممتع.