فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 66

وتظهر غالب هذه الخصائص جميعا في تعريف د. جمال الدين عوض في كتابة"الأوراق التجارية وعمليات البنوك"ص 5 حيث عرفها بأنها: أي الأوراق التجارية- صكوك مكتوبة بشكل قانوني محدد تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود في وقت معين أو قابل للتعين، ويمكن نقل الحق الثابت فيها بطرق التظهير والمناولة.

وتنقسم الأوراق التجارية إلى:

(1) كمبيالة: وهي كما يعرفها أهل الاقتصاد بأنها: صك محرر وفقا لشكل معين أوجبه القانون يتضمن أمرا من الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد أو لحامل الصك في تاريخ محدد أو قابل للتحديد أو لمجرد الإطلاع [1] .

(2) السند: وينقسم إلى:

أ- السند الإذني (لأمر) وهو تعهد من محرره بدفع مبلغ نقدي معين في تاريخ محدد لإذن شخص معين [2] .

ب- السند لحامله: وهو ورقة يتعهد فيها محررها بدفع مبلغ معين في تاريخ معين لحامل الورقة [3] .

(3) الشيك: ويعرف بأنه أمر مكتوب وفقا لأوضاع حددها العرف يطلب به المر، ويسمى الساحب من المسحوب عليه -وهو بنك غالبا- أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه مبلغا معينا من النقود لإذن شخص معين أو لحامله [4] .

التكييف الفقهي للأوراق التجارية:

من خلال تعريف الأوراق التجارية السابقة تلحظ أنها ديون مرجوة اكتسبت صفات تميزت عن بقية أساليب إثبات الديون، كما أنها اكتسبت خاصية التداول فأشبهت النقود في عملية سداد الالتزامات، ولهذا فقياس الحكم الزكوي للدين المرجو عليها ينطبق عليها وفق القول الذي اخترناه في الدين المرجو وهو ما كان على مقر موسر، وبالتالي وجوب تزكيته كل عام، وباعتبار طبيعتها النقدية، فإن النصاب المتعين فيها هو نصاب النقدين، وبالتالي، فيتحدد به نصاب الأوراق النقدية

(1) مبادئ القانون التجاري - د. سميحة القليوبي ص 162، القانون التجاري د. مصطفى كمال طه ص 9.

(2) الأوراق التجارية وعمليات البنوك - د/ علي جمال الدين عوض ص 14، دروس في الأوراق التجارية والنشاط المصرفي - د. حسين النوري ص 16.

(3) الأوراق التجارية وعمليات البنوك - د/ عوض ص 18.

(4) د. عوض ص 8، حسين النوري ص 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت