فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 66

والأسهم أو السندات، حيث لهذه الأنواع جميعا خاصية الثمنية، وبالتالي فإن مقدار النصاب يرجع فيها إلى مقدار النصاب للذهب أو الفضة.

* انظر أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصر المنعقدة في إمارة الشارقة في دولة الإمارات المتحدة 14 - 16 ذو القعدة 1416 هـ، الموافق 2/ 4/1996 م.

* ملحق رقم (1) فتوى رقم (19 هـ/ 95) هيئة الفتوى -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت.

* فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح يوم السبت 1 من شعبان 1416 هـ الموافق 23/ 12/1995 م الاستفتاء التالي من أحد المسلمين:

في نهاية عام 1993 م تم طرح بعض الجهات الحكومية بمصر إلى الخصخصة (تحويل ملكيتها من الحكومة إلى الأفراد) ، وكان من هذه الجهات البنك التجاري الدولي والذي قمت بشراء حصة من أسهمه بمبلغ (35.000) دولار ومع نهاية عام 1994 م، أصبحت قيمة هذه الأسهم بالبورصة (100.000) مائة ألف دولار، والآن أصبحت تساوي (150.000) دولار هذا في تاريخ 10/ 11/1995 م، وعليه فليس من المعقول أن أذهب إلى البورصة وأطلب أن أبيع هذه الأسهم بقيمة 35 ألف دولار فقط ولن تسمح إدارة البورصة بذلك، إضافة لأنني إذا بعتها فهذا في اعتقادي نقل العبء والمعصية إلى شخص آخر. فهل هذا يجوز؟

فالرجا إعلامي بما ينبغي أن أفعله حتى أتطهر من أي شبهة وأرجو توضيح هل هذه السهم حرام، علما بأنها تخص بنكا تملكه الحكومة. أفتونا جزاكم الله خيرا.

وقد أجابت هيئة الفتوى بالتالي:

يجب على مالك هذه السهم أن يتخلص منها ببيعها بسعر السوق، وما حصل من ثمنها، له أن يتملك منه ما دفع عند شرائها، أما ما زاد فيتحرى فيه فما جاء من العمليات المحرمة، أخرجه للمصالح العامة من وجوه البر ما عدا بناء المساجد أو طباعة المصاحف، وأما ما جاء نتيجة ارتفاع قيمة الأصول، أو من عمليات الحلال فله أن يتملكه وأما فيما يتعلق ببيع هذه الأسهم لشخص آخر - فالأفضل أن تردها للبنك، وتأخذ رأس المال إن أمكن ذلك، أو ببيعها لغير مسلم.

تم بحمد الله والله أعلى وأعلم،،،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت