الصفحة 45 من 94

وأعلَّ رواية ابن المبارك أيضًا: الإمام أحمد [1] ، وأبو حاتم [2] ، والدارقطني [3] .

وقد نصَّ أبو حاتم على سبب وهم ابن المبارك بقوله:» بُسْر قد سمع من واثلة، وكثيرًا ما يحدِّث بُسْر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك، فظن أنَّ هذا مما روى عن أبي إدريس، عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بُسْر من واثلة نفسه؛ لأنَّ أهل الشام أعرف بحديثهم «.

ولعل مسلمًا قصد تعليل رواية ابن المبارك؛ إذ ذكرها بعد رواية الوليد المحفوظة.

الحديث الثامن:

قال الإمام مسلم في صحيحه ح (980) : حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله، عن رسول الله ح أنه قال:» ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دونَ خمسِ ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ من التمر صدقة «.

تعليل الإمام البخاري:

قال في التاريخ الكبير في ترجمة محمد بن مسلم الطائفي:» وقال لنا آدم: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ح، ولم يصح؛ لأنَّ موسى حدثنا، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس فيما دون خمس أوساق صدقة.

وقال لنا إسماعيل: حدثني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر قوله « [4] .

(1) ينظر: تاريخ دمشق (10/ 161) .

(2) العلل لابنه (1/ 80) رقم (213) ، وينظر: رقم (1029، 1092) .

(3) العلل (7/ 43 - 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت