الصفحة 45 من 99

قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى: (بأن الضرب المالية نوعان بطريق التمليك كالصدقات، ونوع بطريق الإتلاف كالعتق، ويجتمع في الأضحية معنيان، فإنه تقرب بإراقة الدم وهو إتلاف تم بالتصدق باللحم، وهو تمليك) [1] .

فيستنتج أن في هذا التمليك تقديم الوجبة من اللحم المشبعة للفقير وهذا يصب في تحقيق الضمان الاقتصادي للمجتمع.

(2)بيان آراء العلماء في بيان حكم الأضحية:

ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى الى أنها واجبة على المياسير والمقيمين خلافًا لأبي يوسف رحمه الله تعالى فذهب الى أنها سنة والحجة في ذلك قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [2] أي وانحر الأضحية والأمر يقتضي الوجوب، وقال عليه الصلاة والسلام: (( مَن وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) ) [3] وإلحاق الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب، وقال علية الصلاة والسلام: (( مَن ضحى قبل الصلاة فليعد ومَن لم يضح فليذبح على اسم الله تعالى ) ) [4] [5] والأمر يفيد الوجوب، وفي قوله علية

(1) المبسوط للسرخسي 12/ 8.

(2) سورة الكوثر الآية 2.

(3) مسند أحمد 2/ 321 رقم الحديث 8256 والمستدرك 4/ 258 رقم الحديث 7566، قال الحاكم: أوقفه عبدالله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبدالرحمن المقري فوق الثقة، والسنن الكبرى 9/ 260، قال البيهقي موقوف، وفيض القدير شرح الجامع الصغير 3/ 235.، الدر المنثور 4/ 361، قال الإمام أبن حجر ورجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره ومع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب/ فتح الباري 10/ 2، وقال الجصاص: يقال إن عبيدالله بن أبي جعفر فوق أبن عياش في الضبط والحلالة فوقفه على أبي هريرة ولم يرفعه ويقال إن الصحيح أنه موقوف عليه غير مرفوع، أحكام القرآن 3/ 324. وقال الإمام أبن كثير رحمه الله تعالى: (إن فيه غرابة واستنكره احمد بن حنبل) / تفسير القرآن العظيم 3/ 234.

(4) صحيح مسلم 3/ 1551 رقم الحديث 1960، والمسند لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت 219 هـ) رحمه الله تعالى - تحقيق حبيب الرحمن العظمي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 1409 هـ - 1988 م 2/ 341، والآحاد والمثاني لابن أبي العاص (ت 287 هـ) رحمه الله تعالى - تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة - دار الدراية - الطبعة الأولى 1411 هـ -1991 م 4/ 475 الرقم 2532، والسنن الكبرى للنسائي 3/ 53 الرقم 4458، والمفاريد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت 307 هـ) - تحقيق عبدالله بن يوسف الجديع - مكتبة دار الأقصى - الكويت - الطبعة الأولى/ 48، ومسند أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت 307 هـ) - تحقيق حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث 3/ 101 الرقم 1532.

(5) صحيح مسلم 3/ 1551 رقم الحديث 1960، والمسند لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت 219 هـ) رحمه الله تعالى - تحقيق حبيب الرحمن العظمي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 1409 هـ - 1988 م 2/ 341، والآحاد والمثاني لابن أبي العاص (ت 287 هـ) رحمه الله تعالى - تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة - دار الدراية - الطبعة الأولى 1411 هـ -1991 م 4/ 475 الرقم 2532، والسنن الكبرى للنسائي 3/ 53 الرقم 4458، والمفاريد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت 307 هـ) - تحقيق عبدالله بن يوسف الجديع - مكتبة دار الأقصى - الكويت - الطبعة الأولى/ 48، ومسند أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت 307 هـ) - تحقيق حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث 3/ 101، الرقم 1532.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت