ولإمكانية التوسعة والتطور في هذا الميدان وذلك من خلال إنشاء مؤسسات خاصة بهذا الإنفاق وتنميته، واستثمار الأموال في مشاريع خاصة تدر الأموال والخيرات على المجتمع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه المؤسسات والمشاريع تحتاج الى كوادر يقومون عليها ويعملون بها فأصبح الضمان الاقتصادي من جانبين فأما الجانب الأول فهو ضمان الأموال التي تتدفق على المجتمع، وأما الجانب الثاني فهو ضمان العمل للعاطلين عنه
(1) تعريف الوقف الوقف لغة الحبس، والحبيس في سبيل الله تعالى أي موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد، والحبس يقع على كل شيء قد وقفه صاحبه تقربًا الى الله - عز وجل - [1] الأصل وتسبيل المنفعة، وتسبيل المنفعة أن يكون على بر وقربة [2] أو إن تسبيل المنفعة أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة وثمرة وغيرها للجهة المعينة [3]
أو هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح
(2) حكم الوقف ومشروعيته إن حكم الوقف قربة مندوب إليه [5]
والمشروعية للوقف هي من الكتاب، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [6]
(1) ينظر لسان العرب 6/ 44 - 45.
(2) المبدع 5/ 313.
(3) كشاف القناع 4/ 241.
(4) الإقناع 2/ 360، شرح زيد بن رسلان/ 230.
(5) التنبيه/136.
(6) تم تخريجها مسبقًا.