الصفحة 17 من 99

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ) ) [1] ولو لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ من غير أذنه) [2] .

وقد قام إجماع الأمة على وجوب النفقة للزوجة، ولأن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقًا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه، فكان نفع حبسها عائدًا إليه فكانت كفايتها عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( الخراج بالضمان ) ) [3] ، ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت، ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس لجهتهم ممنوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال كذا هنا [4] .

(2)شروط الإنفاق:

ويشترط لوجوب الإنفاق أربعة شروط [5] . أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة.

الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلًا عن نفقة نفسه، أما من ماله وأما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء لما روى النسائي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل شيء عن

(1) تم تخريجه مسبقًا.

(2) بدائع الصنائع 4/ 16، وينظر أخصر المختصرات في الفقه للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي ... (ت 1083 هـ) رحمه الله تعالى- تحقيق محمد ناصر العجمي- دار البشائر- بيروت - الطبعة الأولى ... 1416 هـ/240.

(3) سنن الترمذي 3/ 581 رقم الحديث 1285، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

(4) ينظر بدائع الصنائع 4/ 16.

(5) ينظر تحفة الفقهاء 2/ 167، وينظر التاج والأكليل 4/ 211، وينظر المجموع 18/ 297 - 298، وينظر ... روضة الطالبين 6/ 489 - 490، وينظر المغني 9/ 257 - 258، وينظر المبدع 8/ 218، وينظر الروض المربع 3/ 237، وينظر دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي (ت 1033 هـ) - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 1389 هـ/285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت