وقال المالكية رحمهم الله تعالى
تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار
وقال الشافعية رحمهم الله تعالى
تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلًا
وقال الحنابلة رحمهم الله تعالى
أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى
قلت، وقد علم الله من أمر الناس وأجناسهم وألوانهم وعاداتهم وتقاليدهم ما هو أعم من مفهومه، وأشمل في مضمونه فلا يخلو أن تكون عادة بعض القبائل العربية، أو كانت كلها في زمن سابق يأتون النساء بهذه الطريقة يدل على ذلك قوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
هذا الحوار حول هذه الطريقة يدل على شيوعها وانتشارها، وفي عصرنا هذا عرفنا أن أمم الأرض في أوربا وأمريكا وأكثر شعوب آسيا وأفريقيا يركبون ظهور النساء عند إتيانهن، ومعنى أنت محرمة لا يحل لي ركوبك، وحقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم
(1) مختصر خليل/130، ومواهب الجليل 5/ 422.
(2) مغني المحتاج 3/ 352، وحواشي الشرواني والعبادي 8/ 177.
(3) الشرح الكبير 8/ 554.
(4) سورة البقرة الآية 223.
(5) المجموع 1/ 341.